السيد موسى الشبيري الزنجاني

6667

كتاب النكاح ( فارسى )

روايات سقوط خيار بعد از رضايت : رضايت مرد : 1 - روايت حسن بن صالح : « . . . ان علم لها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى بها » « 1 » كه از اين روايت استفاده مىشود كه اگر مرد راضى شود ديگر خيارى نخواهد داشت ، يعنى ملاك سقوط خيار رضايت است و مجامعت كاشف از آن مىباشد . 2 - صحيحه ابى الصباح : « . . . ان علم بذلك قبل أن ينكحها ثم جامعها فقد رضى بها و ان لم يعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك و ان شاء طلق » « 2 » ، كه در اين روايت نيز نفس رضايت موجب سقوط دانسته شده است هر چند مفروض روايت بعد از جماع است ولى امام ملاك را رضايت قرار داده‌اند . در ضمن ، مراد از نكاح ، جماع است نه عقد نكاح . رضايت زن : 1 - موثقه ابن بكير عن أبيه عن احدهما « ان رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها أن تأباه » « 3 » . 2 - روايت فقه رضوى كه درباره خصى است كه مىفرمايد : « فان رضيت بذلك لم يفرق بينهما و ليس لها الخيار بعد ذلك » . « 4 » 3 - روايت عمار ساباطى : « متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين فرضيت به لم يكن لها الخيار بعد الرضا » . « 5 » 4 - روايت ابى البخترى : « فرق بينهما فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها » « 6 » . 5 - روايت فقه رضوى درباره عنين : « فان رضيت بذلك لا يفرق بينهما و ليس لها

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، همان ، ص 598 ، باب 3 ، حديث 3 . ( 2 ) همان ، حديث 1 . ( 3 ) همان ، ص 608 ، باب 13 ، حديث 1 . ( 4 ) فقه الرضا ، همان ، ص 237 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، همان ، ص 612 ، باب 14 ، حديث 10 . ( 6 ) همان ، حديث 9 .